* القرار /760/ في الطعن /3132/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ مهندسون ومعلمو حرف ـ اعارة الى اليمن ـ تعويض
استقر الاجتهاد على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين الى الجمهورية العربية اليمنية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية خلال مدة اعارتهم.