* القرار /761/ في الطعن /3313/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ استخدامه على باب العمال ـ مطالبته باعتباره معينا على باب الموظفين ـ أجر تعيين حاملي الشهادة الثانوية.
ان تعيين الموظفين في المؤسسة.. كان يتم عن طريق مسابقة عامة فيمن تتوفر فيهم الشروط المحددة بنظامها، ومن غير الجائز تعيين المدعي على باب الموظفين بحسبان أنه لم يشترك بأية مسابقة.
تجديد أجر تعيين حامل الشهادة الثانوية بما يعادل راتب المرتبة التاسعة والدرجة الثانية ينسجم مع النصوص النافذة في المؤسسة آنذاك والتي كانت تقضي بتعيين حملة الشهادة المذكورة بزيادة درجة عما يعين فيه أمثالهم حسب قانون الموظفين الأساسي.