* القرار /793/ في الطعن /1065/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعويض سد الفرات
ان منح تعويض سد الفرات كان يخضع لقواعد منها أن مناطق المشروع التي يستفيد الموظفون العاملون فيها من التعويض تحدد بقرار من الوزير، ولا يصح الاستناد الى توصية صادرة عن الهيئة العليا لمشروع سد الفرات لتكون أساساً في منح هذا التعويض بحسبان أن ذلك منوط بالقرار الوزاري المذكور.