Call us now:
عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعويض وكالة وظيفة
ان لجنة استقبال مواد وتجهيزات العقود الخارجية لا تعتبر وظيفة، ورئاسة هذه اللجنة ـ اضافة الى العمل ـ يعتبر عملاً مؤقتاً لا وكالة بوظيفة بالمعنى المقصود بالمادة 70 من نظام العاملين لدى المؤسسة التي نصت على أنه: يحق للموظف الذي يكلف بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويض وكالة.