Call us now:
عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ شهادة ثانوية ـ أجر بدء التعيين.
تحديد أجر المدعي حامل الشهادة الثانوية عند تعيينه في المؤسسة العامة لاستمثار وتنمية حوض الفرات بزيادة درجة عما يعين فيه أمثاله حسب قانون الموظفين الأساسي ينسجم مع نظام العاملين المطبق في المؤسسة المذكورة آنذاك، ولا محل ـ بالتالي لمطالبته براتب مرتبة ودرجة الوظيفة التي كان قد سمي فيها عند تعيينه مضافاً اليه فارق الدرجة الزائدة.