إعادة محاكمة – طعن – قرار اصلي من محامون 2000

المبدأ : إعادة محاكمة – طعن – قرار اصلي

1- الطعن في إعادة المحاكمة يكون بحسب طرق الطعن بالقرار الاصلي لان الحكم الذي صدر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالا محل الحكم السابق 0
2- اذا كانت الدولة غير ممثلة في الحكم السابق والذي لم يقبل الطعن بالنقض ، فان الحكم الجديد الذي حل محله يكون كذلك 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 38