* القرار /964/ في الطعن /359/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ اجازات متراكمة ـ بدل
على ما هو عليه نظام العاملين المطبق في المؤسسة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن عدم استعمال الاجازة الناشئ عن فعل الادارة موجب لمنح البدل النقدي أو العيني عنها، شريطة أن يتقدم العامل بما يثبت امتناع الادارة عن منحه الاجازات المستحقة له بعد طلبها خطياً.