* القرار /965/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ استخدامه على باب العمال ـ مطالبته باعتباره معيناً على باب الموظفين.
خدمة المدعي بصفة عامل سائق مشاهر وتثبيته بهذه الصفة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا الأساس ردحاً من الزمن، يمنع عنه المطالبة بتعديل هذا المركز على نحو يعتبر فيه معيناً على باب الموظفين.