* القرار /606/ في الطعن /936/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض أعباء منطقة
ـ منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986، أصبح العاملون في الجهات العامة خاضعين لأحكامه حصراً وغدت ملغاة جميع الأحكام المخالفة أياً كان الصك الذي وردت فيه.
ـ بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها قبل تاريخ 2/1/1986، فقد كان من بين ما يشترط لمنح تعويض أعباء المنطقة عدم تقاضي تعويض الانتقال المقطوع.