Call us now:
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة احتياطية.
المقصود بالتعويضات التي تمنح الى المدعوين للخدمة الاحتياطية هو التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدماً، وقد استقر الاجتهاد على ان تعويض سد الفرات ليس واحداً من التعويضات المذكورة بحسبان انه يمنح لمن يعمل في مواقع المشروع وبانقطاع المدعو الى الخدمة الاحتياطية عن عمله في مواقع المشروع يتخلف عنه الشرط اللازم لاستحقاق هذا التعويض.