* القرار /245/ في الطعن /222/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

عامل في مؤسسة الطيران العربية السورية ـ خدمة احتياطية ـ تعويض طبيعة عمل ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ محاكم ـ اختصاص محكمة البداية المدنية بدمشق.
ـ اقامة الدعوى التي يتعلق موضوعها بالخدمة العسكرية الاحتياطية على مؤسسة الطيران العربية السورية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وبمواجهة وزارة الدفاع يجعل الدفع بعدم صحة الخصومة في غير محله.
ـ استقر الاجتهاد على اختصاص محكمة البداية المدنية بدمشق للنظر بقضايا العاملين في الدولة لحين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ المطالبة بتعويض طبيعة العمل خلال فترة الخدمة الاحتياطية لا تهدف الى الغاء قرار اداري.
ـ استقر الاجتهاد على أن التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية انما هي التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدماً.
ـ بمقتضى المادة 110 من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العمل القيام بممارسة العمل فعلا. وبانقطاع المدعو الى خدمة العلم الاحتياطية عن عمله في المؤسسة يكون قد افتقد الشرط اللازم لاستحقاق التعويض المذكور.