إفلاس احتيالي – عناصره من محامون 2000

المبدأ : إفلاس احتيالي – عناصره

– لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي ان يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلا أو بعضا 0 كما ان المطالبة بالوفاء ليست شرطا لإثبات حالة التوقف عن الدفع 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 743