* القرار /1023/ في الطعن /1449/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مطالبته بترفيعات سابقة
اكتساب صكوك ترفيع العامل اللاحقة لتثبيته الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحتم اعتبار مركزه القانوني محدداً على نحو نهائي لا تقبل معه العودة لمناقشة أوضاع وظيفية سابقة لمرحلة التثبيت والترفيعات التي تلتها.