* القرار /569/ في الطعن /1486/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل مؤقت ـ تثبيت ـ ترك العمل قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن مطالبة المدعي الذي ترك العمل قبل نفاذ القانون المذكور بالزام اعادته الى العمل انما تفتقر الى سند قانوني.