Call us now:
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ دعوى الغاء.
1ـ ان المطالبة باعتبار المدعي مثبتاً من تاريخ مباشرته العمل تخفي طعناً بقرار التثبيت الذي اتخذته الادارة ولم يتضمن أثراً رجعياً.
2ـ وانقضاء أكثر من خمس سنوات على صدور القرار المذكور يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.