Call us now:
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ المطالبة برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة وزيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 والعلاوات والترفيعات.
ـ اذا كان العامل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يزال مؤقتاً فلا يكون ثمة مجال لتثبيته الا وفق أحكام المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي أجازت ذلك بصلاحية تقديرية للادارة وضمن المهلة المحددة فيها.
ـ تسوية وضع العامل بموجب القانون المذكور انما تتم بالأجر الواجب الاعتماد في هذا الصدد، ولا مجال للخروج عن المنهاج الذي رسمه القانون بهذا الشأن.