Call us now:
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ تسوية وضعه ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة.
ان من القواعد القانونية المستقرة في القضاء الاداري أنه متى استقر المركز القانوني نتيجة لانتفاء مواعيد الطعن بالقرار المنشئ لهذا المركز، يغدو باب النقاش في الأوضاع الوظيفية السابقة لهذا القرار موصوداً وتغدو الدعوى التي تستهدف ترتيب حقوق خلافاً لما رتبته قرارات ادارية حازت الدرجة القطعية بانقضاء مواعيد الطعن بها جديرة بعدم القبول.