* القرار /637/ في الطعن /861/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ عدم اعادته الى العمل بعد انهائه خدمة العلم ـ مطالبته بالأجور والتعويضات.
حرمان المدعي من العمل عقب انهائه الخدمة العسكرية نتيجة الاجراءات التي اتبعتها الشركة في تنفيذ الحكم القاضي بتثبيته لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره وتعويضاته عن فترة بقائه خارج الوظيفة بل في تقاضي تعويض جزافي يقدره القضاء.