Call us now:
المبدأ : أهلية – عته – ثبوته – قرار الحجر
– قرار الحجر معلن للجنون والعته ( هيئة عامة 19 لعام 1983 )0
– ان العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته 0 وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب اثر إقرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص688