Call us now:
عامل مياوم ـ تثبيته وفق أحكام القانون /1/ لسنة 1985 ـ ترفيع وتعويض عائلي عن الفترة السابقة.
قرار تثبيت العامل المؤقت بعد تحصنه بفوات ميعاد الطعن فيه ينشئ له مركزاً وظيفياً ثابتاً ومستقراً منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أما قبل ذلك فيبقى عاملاً مؤقتاً ولا محل لمطالبته بالترفيع والتعويض العائلي عن الفترة السابقة.