* القرار /526/ في الطعن /2367/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل مياوم على فاتورة ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ سابق ـ تأمينات اجتماعية.
ـ وضع العامل المدعي على الفاتورة بالمياومة هو وضع العامل في أعمال عرضية مؤقتة لا يسري عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
ـ تحديد الحكم القضائي المكتسب للدرجة القطعية تاريخ تثبيت المدعي يحول دون البحث في اعتماد تاريخ آخر للتثبيت.