* القرار /764/لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ ندب ـ تجاوز الحد الأقصى للمدة.
1ـ وفقاً للمادة 36 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان الندب يتم لمدة لا تتجاوز السنة ينهى ندب العامل أو ينقل الى الجهة العامة المندب اليها وفق أحكام النقل.
2ـ ولا سبيل أمام الجهة العامة التي أبقت العامل المندب اليها في الخدمة بعد انقضاء الحد الأقصى لمدة الندب ـ بناء على موافقة الوزير المختص ـ سوى نقل هذا العامل الى ملاكها.