Call us now:
عامل ـ ندب الى وظيفة أخرى ـ استقالة ـ أجور ـ دعوى تسوية
ـ تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع في اقامتها للتظلم المسبق ولا للميعاد المحدد لطلبات الالغاء في المادة 22 من قانون مجلس الدولة الدعوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات.
ـ مباشرة المدعي عمله في الوظيفة المندب اليها وبقاؤه فيها حتى انفكاكه عن العمل أثر صدور قرار قبول استالته وصرف الادارة رواتبه وتعويضاته عن تلك الفترة وعدم تقديمها ما يثبت انقطاعه عن العمل خلالها، يجعل مطالبتها له بإعادة ما تقاضاه من رواتب وتعويضات عن فترة ندبه واعتبارها اجازة خاصة بلا أجر غير قائمة على سند قانوني.