* القرار /627/ في الطعن /536/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى ـ أجر
قرار نقل المدعي وقد حدد مرتبته ودرجته وراتبه في الجهة المنقول اليها وقيام المدعي بتنفيذ هذا القرار واستمراره على تقاضي الراتب المحدد بموجبه، يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه بما لا يسمح بالعودة الى المجادلة في هذا المركز.