اتهام – أدلة في الدعوى من محامون 2000

المبدأ : قتل عمد – عناصره

يكون القتل عمدا بتوفر جميع عناصره حتى اذا فقد أحدها فان القتل لا يكون عمدا ، وهي النية المتمثلة بالتفكير في القتل وتهيئة سلاح الجريمة مسبقا وترصد حركات المغدور ثم القتل بهدوء بال 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 737