* القرار /494/ في الطعن /3203/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى ـ الغاء قرار النقل بعد المباشرة
اذا صدر القرار بنقل العامل الى جهة عامل أخرى سليما مستجمعا شرائطه القانونية وباشر العمل المنقول عمله في الجهة المنقول اليها، فان انهاء خدمته في هذه الجهة أو نقله منها الى جهة أخرى انما يتم وفق الاحكام الواردة في القانون الأساس للعاملين في الدولة وليس منها الغاء قرار النقل واعادته الى الجهة المنقول منها.