* القرار /1027/ في الطعن /1456/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ نقل الى جهة عامة أخرى ـ طي قرار النقل ـ الغاء قرار الطي ودوامه في الجهة المنقول اليها ـ الغاء قرار النقل ـ أجور
ـ تبلغ المدعي الصك القاضي بالغاء قرار نقله وانفكاكه عن العمل تبعاً لذلك وعدم اقامته الدعوى ضمن الميعاد القانوني المحدد لدعوى الالغاء، موجب لعدم قبول دعواه بطلب الغاء الصك المذكور.
بالاستناد الى نظرية الموظف الفعلي، يستحق المدعي أجوره عن الفترة التي عمل خلالها لدى الجهة المنقول اليها بعد الغاء قرار طي النقل وقبل الغاء قرار النقل.