* القرار /48/ في الطعن /115/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل وكيل ـ انهاء خدمة
للجهة العامة في أي وقت كان انهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين، ويقع الانهاء حكماً من تاريخ عودة الأصيل ومباشرته العمل.