* القرار /832/ في الطعن /1231/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل وكيل ـ انهاء خدمة
انهاء خدمة الوكيل من الملاءمات التقديرية المتروكة للادارة. أساس ذلك أن التعيين بالوكالة يتصف بصفة التأقيت.