Call us now:
عامل وكيل ـ تثبيت
1ـ المادة 77 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة أجازت للوزير المختص تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة الذين أمضوا في الخدمة مدة تزيد على سنتين.
2ـ وعملاً بالمادة 8 من القانون المذكور لا يجوز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى الا بعد نجاحهم في المسابقة.