* القرار /56/ في الطعن /156/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل وكيل ـ تثبيت ـ أجر
ـ ان التعيين بالوكالة يتصف بصفة التأقيت ويجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين في أي وقت كان.
ـ تثبيت العامل الوكيل أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص وضمن أحكام الفقرة (هـ) من المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين وفق جداول الاجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.