* القرار /311/ في الطعن /1891/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

عامل وكيل ـ تثبيت ـ تعديل أجر ـ دعوى الغاء
قرار تثبيت العامل الوكيل وتحديد أجره هو قرار اداري، والمنازعة في الاجر المحدد في هذا القرار تدخل في عداد المنازعات المتعلقة بدعوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء.