* القرار /87/ في الطعن /21/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 88 لسنة 1990.

عامل وكيل ـ تثبيت ـ حد أدنى للأجور ـ علاوة ترفيع
ـ استناد قرار تعيين المدعية بالوكالة وقرار تثبيتها الى المرسوم رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته يجعلها غير مشمولة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحد الأدنى للأجور. أساس ذلك أن المادة 2 من المرسوم التشريعي المذكور كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية الى تسلسل المراتب والرتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
ـ لا ترتب مدة الخدمة بالوكالة أي حق في علاوة الترفيع.