Call us now:
عامل وكيل ـ خدمة علم
ـ وفقاً لأحكام المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان الاستخدام المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ وانتهاء مدة تعيين المدعي بالوكالة وهو في خدمة العلم الالزامية يفصم رابطته مع الادارة ولا الزام عليها لاعادته الى العمل غداة تسريحه من تلك الخدمة.