* القرار /469/ في الطعن /766/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل وكيل ـ خدمة علم
تعتبر الوكالة المؤقتة منتهية بانقطاع الوكيل عن العمل لتأدية الخدمة العسكرية.