* القرار /22/ في الطعن /1809/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عقار ـ قابليته للبناء ـ فضلة ـ عقد اداري ـ بيع عقار بالتراضي
ـ قابلية المقسم للبناء لوحده دون الحاجة الى توحيده مع عقار آخر تخرجه عن مفهوم الفضلة.
ـ حق الادارة في بيع العقارات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة سورية عن طريق التراضي لا زال قائماً ولم يحجب عنها بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لسنة 1971.