Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ استفتاء مجلس الدولة
1ـ إن المشرع حظر على الجهات المعددة في المادة 44 من قانون مجلس الدولة ان توافق على اللجوء الى التحكيم في مادة تزيد قيمتها عن 45 ألف ليرة، بغير استفتاء الجهة المختصة في مجلس الدولة.
2ـ وان ينهي المشرع عن سلوك سبيل التحكيم قبل استكمال هذا الالزام القانوني يجعل جزاء تخلف هذا الشرط اعتبار التحكيم فاقداً الوجود قانوناً بحسبان أن النص المذكور هو نص آمر من النظام العام.
3ـ ولا يغني استفتاء الجهة المختصة في مجلس الدولة عند ابرام العقد عن الاستفتاء في صدد اجازة التحكيم.