* القرار /120/ في الطعن /2046/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ تحكيم ـ استفتاء مجلس الدولة
عدم الحصول على اجازة التحكيم من اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة يعتبر عيباً جسيماً موجباً لاعلان انعدام حكم المحكمين.