Call us now:
المبدأ : اختصاص – تنازع بين القضاء العادي والقضاء الزراعي – ازالة شيوع -وضع يد احد الشركاء – تعويض – التراخي في تنفيذ حكم
– في حال حصول القسمة الرضائية او القضائية ، يتوجب على كل متقاسم ان يضع يده على المقسم الذي خصص له ولا حق لأي من الشركاء الادعاء بحقوق لهم على المقسم الاخر الذي اختص به الشريك الاخر مهما طال زمن وضع اليد 0 لأن حيازة كل شريك لحصة مشوب باللبس والغموض ولا يولد أي مركز قانوني الا اذا كان هنالك اتفاق بين الشركاء على ذلك حيث يعمل بالاتفاق التعاقدي 0
– القضاء الزراعي غير مختص في البت بقضايا متعلقة بعين العقار فيما بين الشركاء المشتاعين 0
– تراخي المدعي في تنفيذ قراره وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يولد مركزا قانونيا للمدعى عليه ولا يضفي صفة المشروعية على وضع يده بل يبقى كما جاء غاصبا ومهما طال الزمن الى ان يسقط الحكم بالتقادم 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65