* القرار /362/ في الطعن /15/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ
كتاب المتعهد الى الادارة الذي يفيد تبلغه دعوتها له للحضور وتوقيع الكشف النهائي وانه يعترض على غرامة التأخير، يعتبر تحفظاً على الكشف النهائي.