* القرار /1/ في الطعن /8/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الرجولة ـ الخطيب ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /2/ في الطعن ذي الرقم 13 لسنة 1990.

عقود وزارة الدفاع ـ ارتفاع اسعار ـ مادة اللحوم
1ـ استقر الاجتهاد على أحقية المتعهد في التعويض عن زيادات الأسعار الطارئة في تنفيذ التعهد متى تجاوزت الزيادة النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب قوانين وأنظمة العقود، وعلى أن الاتفاق في العقد على ثبات الأسعار يعتبر باطلاً.
2ـ وتنطبق المبادئ المتقدمة على عقود توريد اللحوم طالما أن التوريد يتم بصورة دورية خلال فترة الالتزام وأن الأسعار تتعرض للزيادة.