* القرار /78/ في الطعن /54/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص
ان تولي محكمة البداية المدنية صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية في دعوى مسجلة قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986 هو في غير محله، اذ يبقى الاختصاص في مثل هذه الدعوى معقوداً لمحكمة صلح العمل حتى صدور الحكم النهائي فيها.