* القرار /517/ في الطعن /1629/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ ملف تنفيذي
عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين في الدولة بالفصل في منازعه تدور حول طلب منع معارضة المدعي للادارة بالمبالغ الواردة في الملف التنفيذي لحكم صادر في هذا الشأن حاز قوة القضية المقضية.