* القرار /612/ في الطعن /2104/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ اعضاء الهيئة المخبرية
عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا الخاضعية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنظر في الدعاوى التي يقيمها أعضاء الهيئة المخبرية في الجامعة.