Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ طعن ـ مهلة
1ـ وفقاً لنص المادة 175 من القانون الأساسي العاملين في الدولة فان مهلة الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية المدنية بشأن قضايا العاملين هي 30 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
2ـ وتقديم الطعن وتسجيله بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الى ديوان فرع ادارة قضايا الدولة في المحافظة موجب لعدم قبوله.