* القرار /143/ في الطعن /1753/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة
يعتبر تاريخ اكتشاف المخالفة هو الأساس في إعلان المخالفة وتسويتها، وينبغي أن تتم هذه التسوية وفق عامل المنفقة النافذ بهذا التاريخ.