* القرار /74/ في الطعن /2164/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفقة
يعتبر الضبط المنظم بالمخالفة هو الأساس المعتمد في اعلان المخالفة وتسويتها.