Call us now:
مساكن ـ مسكن بديل ـ استنكاف الادارة عن التخصيص ـ دعوى ـ شرط المصلحة.
ـ افتقار الدعوى لشرط المصلحة موجب لعدم قبولها.
ـ استنكاف الادارة عن تخصيص المدعية بالمسكن الذي تطالب به وقد جاء نتيجة لما أسفرت عنه تقصيات لجنة التحقيق في المحافظة المكلفة بحصر الاشغالات الواقعة ضمن منطقة الاستملاك، يجعل دعواها التي تقوم على طلب الغاء القرار الصادر باعتبار الجهة المتدخلة شاغلة للعقار المستملك مفتقرة لشرط المصلحة، أساس ذلك أن الغاء القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يفضي تلقائياً الى تخصيص المدعية بمسكن كما أن بقاؤه لا يحجب عنها الحق في التخصيص اذا أثبتت انها كانت شاغلة للعقار المستملك أو لجزء منه.