* القرار /994/ في الطعن /3271/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ رضوان.

مساكن ـ مسكن بديل ـ تعديل حصص شركاء ـ قرار اداري ـ تصحيح
ـ القرارات الادارية المعيبة الصادرة عن سلطة الادارة المقيدة تقبل التصحيح بعد فوات ميعاد سحب القرار الاداري الخاطئ.
ـ استثبات الادارة أن المسكن المنذر بالاخلاء كانت تسكنه ثلاث عائلات وتصحيحها قرار التخصيص لتساوي بين الحصص في المسكن البديل، يتفق مع النهج المحدد في نظام تخصيص المساكن للمنذرين بالهدم.