* القرار /875/ في الطعن /2165/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

مساكن ـ مسكن بديل ـ شروط التخصيص
1ـ يشترط للاستفادة من سكن بالنسبة للمنذرين بالهدم أن يكون الشاغل مالكاً أو مستأجراً معيلاً لأسرة القيم معه فعلا في الدار التي هدمتأو المنذر بهدمها.
2ـ ولا يعتد بما انتهت اليه لجنة التحقيق من صورية اشغال المدعي للمسكن بعد اذ تأيد هذا الاشغال على وجه فعلي وحقيقي بوصف الحالة الراهنة الجاري من قبل قاضي الأمور المستعجلة.